علي أصغر مرواريد
153
الينابيع الفقهية
والمساحقة ، رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن ابن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام ، فإن كانت محصنة قتلت أول مرة ، وذهب المفيد في المقنعة والمرتضى في الانتصار وأبو الصلاح في الكافي إلى : أن عليها مائة جلدة سوط سواء كانت محصنة أو غير محصنة ، وهو اختيار ابن إدريس في كتاب السرائر ، وقال أيضا في السرائر في باب وطء الأموات والبهائم : ومتى تكرر وطء البهيمة أو الميتة وكان قد أدب وحد وجب عليه القتل في الثالثة لأنا قد أجمعنا على أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة . أقول : إن الإجماع على ما ذكره متعذر ، بل الأولى أن يستدل على ذلك بما رواه في التهذيب في باب الحد في نكاح البهائم والأموات يونس ابن عبد الرحمن عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة . رواه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في باب نوادر الحدود عن صفوان بن يحيى عن يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام . فصل [ مواضع يجب فيها قتل المرأة ] يجب قتل المرأة في خمسة عشر موضعا : في الزنى إذا كانت محصنة قتلت في المرة الأولى وإن لم تكن محصنة قتلت في الرابعة إذا حدت ثلاث مرات ، وفي السحق على ما تقدم ، وفي أكل الربا وشرب الخمر ، وفي الإفطار في شهر رمضان على ما تقدم ، وفي فعل السحر ، وفي سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أحد من الأئمة عليهم السلام ، وإذا أحدثت حدثا في الكعبة ، على ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من أحدث حدثا في